الشيخ محمد علي الأنصاري

182

الموسوعة الفقهية الميسرة

الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه - في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا غير « 1 » . 2 - نسب - في المختلف - إلى الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد ) أنّهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه بواحد وثمانين وجاء في كلامهما « . . . إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثنيّ » ثم علّق العلّامة على ذلك قائلا : « ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين » « 2 » . 3 - وقع الاختلاف في أنّ التخيير في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين العدّ بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق أو مقيّد بصورة ما إذا لم يؤثّر العدّ بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنّه لا فرق بين العدّ بالخمسين أو الأربعين ، بمعنى أنّه ليس فيه عفو ، أمّا في مثل المئة والواحد والعشرين فإنّ العدّ إن كان بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعدّ بما يوجب سقوط الزائد ، بمعنى أنّه يلزم العدّ بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ، وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخيّر في المئتين « 1 » . ثامنا - الإبل والهدي : يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا يجزي إلّا الثنيّ بلا خلاف - كما في الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس ودخل في السادسة « 2 » . وأفضلها الإناث . ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد ربطت بين الخفّ والركبة يطعنها من الجانب الأيمن « 3 » . قال أبو خديجة : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّل منّي » ثم يطعن في لبّتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا

--> ( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 . ( 2 ) المختلف : 176 . 1 المسالك 1 : 52 . 2 الجواهر 19 : 136 . 3 نفس المصدر : 155 و 156 .